طريق مجيئه إلى الصلاة، وهي ركعتان يقرأ في أوليهما الحمد وسورة " الأعلى " بعد التوجه المسنون وتكبيرة الإحرام الواجبة ويقنت خمسة ويكبر لكل قنوت تكبيرة ويدعو بالمأثور أو بما سنح، فإذا سجد قام قائلا: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فيقرأ الحمد والشمس وضحاها ويقنت أربعة يكبر لها أربعا ويجهر بالقراءة فيها فيكون الزائد على غيرها من الصلاة تسع تكبيرات، وهذه التكبيرات ورفع اليدين بها.
والأدعية سنة فلو أخل بذلك لم تبطل صلاته، وقيل: يقوم من الأولى بالتكبير ويقنت في الثانية ثلاثا ويكبر ثلاثا وإن قرأ غير ما ذكرنا جاز ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين كالجمعة على شبه المنبر من طين، ولا ينقل المنبر من مكانه. ولا يجب على المأمومين استماعها بل يستحب لهم ولا يخرج إليها في السلاح إلا لعدو يخاف.
ويستحب التكبير وقيل: يجب ليلة الفطر عقيب المغرب والعشاء والصبح والعيد، وفي الأضحى عقيب عشرة صلوات أولاهن الظهر يوم النحر وبمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن ظهر يوم النحر لمن أقام إلى النفر الأخير، وهو " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا " ويزيد في الأضحى " ورزقنا من بهيمة الأنعام "، وليس بمسنون عقيب النافلة، وإذا فات لا يقضي، وتكبيرات العيد بعد القراءة فإن اتقى فقبلها، ولا بأس بخروج العجائز في العيدين للصلاة.
ويكره السفر بعد الفجر حتى يشهد العيد " ولا يصلى صلاة عيد النحر إلا بمنى "، وروي: إنما رخص رسول الله ص للنساء العواتق في الخروج في العيدين المتعرض للرزق، وعن أحدهما فيما يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين: ما شئت من الكلام الحسن، وعن جعفر بن محمد ع: لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.
باب صلاة الكسوف وهي واجبة عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح المفزعة والظلمة