النظر الأول: في شروطها:
وهي واجبة مع وجود الإمام ع بالشروط المعتبرة في الجمعة، وتجب جماعة ولا يجوز التخلف إلا مع العذر فيجوز حينئذ أن يصلى منفردا ندبا، ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى، ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ولو فاتت لم تقض، وكيفيتها أن يكبر للإحرام ثم يقرأ " الحمد " وسورة والأفضل أن يقرأ " الأعلى "، ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا ثم يكبر و يركع، فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ " الحمد " وسورة والأفضل أن يقرأ " الغاشية "، ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا ثم يكبر خامسة للركوع ويركع، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا: خمس في الأولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين.
النظر الثاني: في سننها:
وسنن هذه الصلاة: الإصحار بها إلا بمكة والسجود على الأرض وأن يقول المؤذنون:
الصلاة ثلاثا فإنه لا أذان لغير الخمس، وأن يخرج الإمام حافيا ماشيا على سكينة ووقار ذاكرا الله سبحانه وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى وفي الأمصار عقيب عشر يقول: الله أكبر الله أكبر وفي الثالثة تردد، لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، ويزيد في الأضحى: ورزقنا من بهيمة الأنعام، ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي ع بالمدينة فإنه يصلى ركعتين قبل خروجه.
مسائل خمس:
الأولى: التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد والأشبه الاستحباب وبتقدير الوجوب. هل القنوت واجب؟ الأظهر لا وبتقدير وجوبه، هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه