الحرمة ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ. ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته.
المطلب الثالث: فيما يسجد عليه:
وإنما يصح على الأرض أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها، فلا يجوز على الجلود والصوف والشعر والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا، ومعتاد الأكل كالفاكهة والثياب، ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة فإن اضطر أومأ، ولا على يديه إلا مع الحر ولا ثوب معه، ولا على النجس وإن لم يتعد إليه ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي على رأي. ويشترط الملك أو حكمه، ويجوز على القرطاس إذا اتخذ من النبات فإن كان مكتوبا كره، ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت وإلا فلا.
الفصل السادس: في الأذان والإقامة: وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: المحل:
يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة أداء وقضاء للمنفرد والجامع الرجل والمرأة بشرط أن تسر، ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية الصلاة ثلاثا، ويصلى عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة، والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.
ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم يتفرق الأولى وإلا استحبا ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة، ولا يصح إلا بعد دخول الوقت وقد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده.