ليلة مائة ويجوز الاقتصار عليها فتفرق الثمانين على الجمع.
ومنها نافلة الزيارة والاستخارة والشكر وغير ذلك.
الفصل السابع: في الخلل في الصلاة:
وهو إما عن عمد أو سهو أو شك. ففي العمد يبطل بالإخلال بالشرط أو الجزء ولو كان جاهلا إلا الجهر والإخفات، وفي السهو يبطل ما سلف، وفي الشك لا يلتفت إذا تجاوز محله، ولو كان فيه أتى به، فلو ذكر فعله بطلت إن كان ركنا وإلا فلا، ولو نسي غير الركن فلا التفات ولو لم يتجاوز محله أتى به، وكذا الركن ويقضي بعد الصلاة السجدة والتشهد والصلاة على النبي وآله ويسجد لهما سجدتي السهو ويجبان أيضا للتكلم ناسيا وللتسليم في الأولتين ناسيا وللزيادة أو النقيصة غير المبطلة وللقيام في موضع قعود وعكسه وللشك بين الأربع والخمس.
ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة، وذكرهما:
بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد " أو " بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يتشهد ويسلم.
والشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو في الأولتين من الرباعية أو في عدد غير محصور أو قبل إكمال السجدتين فيما يتعلق بالأوليين يعيد، وإن أكمل الأولتين وشك في الزائد فهنا صور خمس: الشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الثلاث والأربع ويبني على الأكثر فيهما ثم يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما، والشك بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا وقيل: يصلى ركعة قائما ثم ركعتين جالسا، ذكره ابنا بابويه وهو قريب، والشك بين الأربع والخمس وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع وبعده سجدتا السهو. وقيل: تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع، والأصح الصحة لقولهم ع : ما أعاد الصلاة فقيه.