المراتب بينهما.
ج: لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أتم القراءة وبالعكس يقرأ في هويه ولو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع.
د: لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا لكن الأفضل القيام ثم احتساب ركعتين بركعة وفي جواز الاضطجاع نظر ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود.
الفصل الثاني: النية:
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض وفي النفل، وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبها أداء وقضاء قربة إلى الله وتبطل لو أخل بإحدى هذه، والواجب القصد لا اللفظ، ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة بشرط العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لأهله، وأن يستديم القصد حكما إلى الفراع بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها، فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت، ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وإن دخل فالأقرب البطلان.
ولو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلا معه على إشكال وتبطل لو نوى الرياء وببعضها أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا، أما الزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة، ويجوز نقل النية في مواضع كنقل إلى الفائتة وإلى النافلة كناسي الجمعة والأذان ولطالب الجماعة.
فروع:
أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت وفي الحال يستأنف، ولو شك فيما نواه