فإن كان في موضع السجود دمل به، سجد على أحد جانبيه، فإن تعذر فعلى ذقنه، وإن جعل حفيرة للدمل جاز، والتشهد واجب، والتشهدان واجبان في الثلاثية والرباعية، فإن نسي حتى فرع، قضى بعد التسليم، طالت المدة، أو قصرت.
والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ويستحب الانصراف من الصلاة عن اليمين، فإذا سلم، كبر ثلاثا رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه، وعقب بها بالدعاء، وهو مرجو إذا صدر عن صدق النية ومتى أحدث بعد التحريمة إلى قبل التحليل بالتسليم، بطلت صلاته، عمدا أو سهوا، فإن سلم قبل وقته، أو تكلم بما ليس من الصلاة، أو عمل عملا كثيرا ليس منها، أو قهقه، أو بكى لأمر دنيوي، أو كفر، أو قال: آمين من غير تقية عمدا، بطلت صلاته، فإن فعله سهوا لم تبطل.
باب أحكام السهو:
من السهو ما لا حكم له وهو ما حصل معه غلبة الظن، فليعمل عليها، وسهو الإمام والمأموم حافظ، وبالعكس مثله، فإن لم يكن منهما حفظ، فهما كالمنفرد، وكذا إن كثر السهو وهو أن يسهو في كل ثلاث، فإذا دخل فيها طعن فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى، وقال بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخفف صلاته.
والشك في شئ بعد الانتقال عنه إلى غيره، كالشك في السجود والتشهد بعد القيام.
وفي التشهد الثاني، أو شئ منها بعد التسليم والسهو في السهو والسهو في النافلة، وإذا سها فتكلم فيها، لم يسجد له، وبناءه فيها على الأقل أفضل، وإن سها فيها فزاد فيها ركوعا وذكر، أسقطه وتممها، والسهو عن القراءة، والتسبيح في الركوع، والسجود، ثم لا يذكر حتى يرفع رأسه.
ومنه ما يتلافى، وهو السهو عن شئ ثم يذكره في محله، كالسهو عن الركوع قائما وعن السجود جالسا، أو القراءة قائما لم يركع، فإنه يفعل ذلك، أو قرأ السورة قبل الحمد ثم