ويقهر عليها إذا كمل مكلفا.
الفصل الثالث: في الجماعة: ومطالبه ثلاثة:
الأول: الشرائط: وهي ثمانية:
الأول: العدد وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة أو العيدين فيشترط خمسة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق، أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخناثى، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.
الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان والعدالة والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما، والأمية إن كان المأموم قارئا، وفي اشتراط الحرية قولان. وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة، ولا يجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل، ولا إمامة المجنون ويكره بمن يعتوره حال الإفاقة، ولا إمامة ولد الزنى ويجوز ولد الشبهة، ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد، ولا إمامة الفاسق، ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن ولا من يبدل حرفا بمتقن ولا من يعجز عن حرف ويجوز أن يؤما مثلهما، ولا إمامة الأخرس للصحيح.
الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدمه المأموم بطلت صلاته، ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما أو عاريا لمثله، ويصلون إيماء جلوسا أمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي، ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف، ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت، ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.
الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم يصح إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا في جامع، ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.