والرجوع وإن كان بالأقرب، ولو سلك الأقصر أتم وإن قصد الرجوع بالأبعد إلا في الرجوع، ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص وكذا طالب الآبق وشبهه وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا، ولو زاد المجموع على المسافة إلا في الرجوع ولو قصد ثانيا مسافة يرخص حينئذ، لا قبله، ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها وإلا اشترطت المسافة.
الثانية: الضرب في الأرض، فلا يكفي القصد من دونه فلا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان، فلو أدرك أحدهما لم يجزئ القصر هو نهاية السفر، ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما واستمرار النية، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم.
الثالث: استمرار القصد، فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي العزم وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ولا كون الملك صالحا للسكنى بل لو كان له مزرعة أتم، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره، ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة ولو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك.
الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري والملاح والتاجر والبدوي والضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا، والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم.
الخامس: إباحة السفر، فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا دون المتصيد للقوت أو التجارة على رأي، ولا يشترط انتفاء المعصية فلو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة، وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.