ع فإن لم يحسنها دعا، ويخرج الشيوخ الكبار والصبيان الصغار والعجائز دون الشواب، ولا يخرج أهل الذمة، فإنهم مغضوب عليهم.
ويستحب أن يدعو المخصبون للمجدبين فإن سقوا وإلا عادوا حتى يسقوا وإن سقوا صلوا شكرا لله، ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ومنها إلى اليمين، ويصح نذر صلاة الاستسقاء من الإمام وغيره ولا يلزم غير الناذر الخروج معه، فإن نذر فعلها في مسجد وجب عليه فيه ولم يجز غيره وإن نذر الخطبة وجبت، ونهى ع أن يقال: مطرنا بنوء كذا.
باب صلاة الجنازة:
صلاة الجنازة واجبة على الكفاية وتصلي على المسلمين ومن في حكمهم من أطفالهم البالغين ست سنين فصاعدا وتصلي على من لم يبلغ ذلك سنة وتقية، وتحرم الصلاة على الكفار. وأولى الناس بالصلاة على الميت إمام الأصل إذا حضر ولا يحل التقدم عليه، وإن لم يحضر وحضر هاشمي عدل استحب للولي تقديمه ولا يتقدم إلا باذنه، وولي الميت من كان أولى بإرثه من الرجال والأب أولى من الابن والزوج أحق بالصلاة على زوجته.
والصلاة على الجنائز في الموضع المخصوص بها أفضل ويجوز في المساجد وأفضل صفوفها آخرها، وليس من شرطها الطهارة وإنما هي دعاء. وهي من فضلها ويتيمم لها مع وجود الماء، وتصلي الحائض وحدها في صف عن الطاهرات.
وكيفيتها: أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ثانية ويصلى على النبي ص ثم يكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين ثم رابعة ويدعو للميت المحق ثم خامسة ويقول: عفوك ثلاثا وينصرف بها، وإن كان إماما: وقف حتى ترفع الجنازة سنة وإن كان مبطلا دعا عليه ولعنه عقيب الرابعة وانصرف. وإن كان مستضعفا قال: ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وإن كان لا يعرفه سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا يعني أجرا مقدما، ثم يكبر الخامسة ولا قراءة فيها ولا تسليمة، ويرفع يده في جميع التكبيرات، وإن اقتصر على رفعها