والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل وصاد والانشقاق ويجب على الأولين في العزائم ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال ويقضيها الناسي. وسجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلاة ويعفر بينهما.
الفصل السابع: في التشهد:
ويجب آخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية، والواجب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد، ولو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الاجزاء، ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله بطل، والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع التضيق ثم يجب التعلم مع السعة، ويستحب التورك وزيادة التحميد والدعاء والتحيات ولا يجزئ الترجمة فإن جهل العربية فكالجاهل، ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة فأما الأذكار الواجبة فلا.
خاتمة:
الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد وصورته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ويجوز الجمع. ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه والإمام بصفحة وجهه وكذا المأموم، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية يومئ بصفحة وجهه عن يساره ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجن، والمأموم ينوي بإحداهما الإمام ثم يكبر ثلاثا رافعا يديه بها، ويستحب القنوت في كل ثانية قبل الركوع بعد القراءة والناسي يقضيه بعد الركوع وآكده في الغداة والمغرب وأدون منه الجهرية ثم الفريضة مطلقا والدعاء فيه بالمنقول ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلي، وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ورفع اليدين تلقاء