القبلة ولا يؤمن هجومه وأمكن أن يقاومه بعض ويصلى مع الإمام الباقون، جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع.
وفي كيفيتها روايتان، أشهرهما رواية الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: يصلى الإمام بالأولى ركعة ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يجلس ويطيل حتى يتم من خلفه ثم يسلم بهم، وفي المغرب يصلى بالأولى ركعة ويقف بالثانية حتى يتموا، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ثم يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه ثم يسلم بهم، وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض.
وهنا مسائل:
الأولى: إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة فالصلاة بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه وإلا مومئا، ويستقبل القبلة ما أمكن وإلا بتكبيرة الإحرام، ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية، ويقول في كل واحدة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنه يجزئ عن الركوع والسجود.
الثانية: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء ولو كان الخوف من لص أو سبع.
الثالثة: الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.
الخامس: في صلاة المسافر: والنظر في الشروط والقصر:
أما الشروط فخمسة:
الأول: المسافة، وهي أربعة وعشرون ميلا، والميل أربعة آلاف ذراع تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر من الأرض تعويلا على الوضع، ولو كانت أربع