مسائل أربع:
الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله وكذا إن عطس غيره يستحب له تسميته.
الثانية: إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام على رواية.
الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، ولا يجوز أن يطلب شيئا محرما ولو فعل بطلت صلاته.
الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فرار غريمه أو تردى طفل وما شابه ذلك، ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا.
الركن الثالث: في بقية الصلوات: وفيه فصول:
الفصل الأول: في صلاة الجمعة:
والنظر في الجمعة ومن تجب عليه وآدابها.
النظر الأول: في الجمعة:
الجمعة ركعتان كالصبح يسقط بهما الظهر ويستحب فيهما الجهر وتجب بزوال الشمس، ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة إماما كان أو مأموما، وتفوت الجمعة بفوات الوقت ثم لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا، ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك، فإن أدركها وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول، ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلى ظهرا، فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول، ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر.