مسائل خمس:
الأولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه فإذا فرع أتم ما بقي عليه ولاء ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر.
الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام.
الثالثة: يجوز أن يصلى على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه ثم لا يصلى بعد ذلك.
الرابعة: الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة، ولو خيف على الميت مع سعة الوقت قدمت الصلاة عليه.
الخامسة: إذا صلى على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا، إن شاء استأنف الصلاة عليها وإن شاء أتم الأولى على الأول واستأنف للثاني.
الفصل الخامس: في الصلوات المرغبات:
وهي قسمان: النوافل اليومية وقد ذكرناها، وما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين.
فمنها ما لا يختص وقتا بعينه: وهذا القسم كثير غير أننا نذكر مهمه وهو صلوات:
الأولى: صلاة الاستسقاء: وهي مستحبة عند غور الأنهار وفتور الأمطار.
وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث ويتخير من الأدعية ما تيسر له وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت ع.
ومسنونات هذه الصلاة: أن يصوم الناس ثلاثة أيام ويكون خروجهم يوم الثالث، ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين فإن لم يتيسر فالجمعة، وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار ولا يصلوا في المساجد، وأن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال و العجائز ولا يخرجوا ذميا ويفرقوا بين الأطفال وأمهاتهم، فإذا فرع الإمام من صلاته حول رداءه ثم استقبل القبلة وكبر مائة رافعا بها صوته وسبح الله إلى يمينه كذلك وهلل عن يساره مثل ذلك، واستقبل الناس وحمد الله مائة وهم يتابعونه في كل ذلك، ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة. وكما تجوز هذه الصلاة