بهذه الرواية وترك النفل إلا في موضع أجمعنا عليه.
ويستحب أن يقرأ في العصر من يوم الجمعة السورتين أيضا وفي الغداة من يوم الجمعة بالجمعة في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية وروي بالمنافقين في الثانية وهو اختيار المرتضى في انتصاره. وكذلك يستحب أن يقرأ في المغرب من ليلة الجمعة بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى في الثانية، وكذلك في صلاة العشاء الآخرة وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ذهب في مصباحه إلى أنه يقرأ في الثانية من المغرب مكان سبح اسم ربك الأعلى قل هو الله أحد وذهب في نهايته ومبسوطه إلى ما اخترناه.
فأما المنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة فقد روي: أن عليه أن يجهر بالقراءة استحبابا.
وروي: أن الجهر إنما يستحب لمن صلاها مقصورة بخطبة أو صلاها ظهرا أربعا في جماعة ولا جهر على المنفرد.
وهذا حكاه سيدنا المرتضى رحمه الله في مصباحه، والثاني الذي يقوى في نفسي وأعتقده وأفتى به وأعمل عليه لأن شغل الذمة بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل شرعي لأن الأصل براءة الذمة وأما والإجماع فغير حاصل والرواية مختلفة فلم يبق إلا لزوم الأصول وهو براءة الذمم، وأيضا في تركه الاحتياط لأن تاركه عند جميع أصحابنا أعني تارك الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة غير ملوم ولا مذموم وصلاته صحيحة بغير خلاف، وفاعل الجهر غير آمن من جميع ذلك لأنه إما أن يكون مسنونا على قول بعض أصحابنا أو غير مسنون على قول البعض الآخر وفي كلا الأمرين لا ذم على تاركه وما لا ذم على تاركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذم ومفسدا للصلاة قاطعا لها فتركه أولى وأحوط في الشريعة.
وعلى الإمام أن يقنت في صلاة الجمعة وقد اختلفت الرواية في قنوت الإمام يوم الجمعة فروي أنه يقنت في الأولى قبل الركوع وكذلك الذين خلفه.
ومن كان منفردا أو في جماعة ظهرا إماما كان أو مأموما قنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة أيضا، وروي: أن على الإمام إذا صلاها جمعة مقصورة قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: والذي يقوى عندي أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد