أية صلاة كانت هذا الذي يقتضيه مذهبنا وإجماعنا فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا عملا، فإذا فرع الإمام من الركعتين سلم تسليمة واحدة على الوجه الذي ذكرناه فيما تقدم حيث بينا تسليم الإمام والمأموم.
وإن وقع سهو على الإمام فيما يوجب إعادة الصلاة وقد صلاها جمعة مقصورة أعاد هو ومن اقتدى به ومن صحت له مع الإمام ركعة يسجد فيها، إما الأولى ثم خرج منها إما لرعاف أو ما يجري مجراه مما لا ينقض الوضوء، أو الثانية فعليه أن يتمها ركعتين، ومن فاتته الجمعة مع الإمام صلاها ظهرا أربعا وكذلك من زحمة الناس فلم يصح له ركعة يسجد فيها مع الإمام فأما من كبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود لازدحام الناس ثم قام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام معهم ثم ركع الإمام فلم يقدر عند الركوع في الثانية لأجل الزحام ثم قدر على السجود فإن ركعته الأولى تامة إلى وقت السجود إلا أن عليه أن يسجد لها، فإن كان نوى بسجوده لما سجد في الثانية أنه عن سجدتي الركعة الأولى فقد تمت له الأولى، وعليه إذا سلم الإمام أن يقوم فيصلي ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وإن لم ينو ذلك ونوى أنهما للركعة الثانية لم يجزئ عنه الركعة الأولى ولا الثانية، ويبتدئ فيسجد سجدتين وينوي بهما الركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة وقد تمت جمعته.
وهذا الذي ذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف وقال في نهايته: وإن لم ينو بهاتين السجدتين إنهما للأولى كان عليه إعادة الصلاة. والذي ذكره في نهايته هو الصحيح لأنه موافق لأصول المذهب لأن الأول يكون قد زاد في ركعة واحدة سجدتين ومن زاد سجدتين في ركعة واحدة سواء كان فعله عامدا أو ساهيا بطلت صلاته بغير خلاف.
والذي ذكره في مسائل الخلاف رواية حفص بن غياث القاضي وهو عامي المذهب فلا يجوز الرجوع إلى روايته وترك الأصل. وأيضا فإن السجود لا يحتاج إلى نية بانفراده بل العبادة إذا كانت أبعاض فالنية في أولها كافية لجميع أفعالهما ففي الخبر أيضا ما يبطله من هذا الوجه، وأيضا فما استدام النية إذا نوى بسجدتيه أنهما للركعة الثانية لأنهما من حقهما أن يكونا