وقال ابن بابويه من أصحابنا الأفضل تأخير النوافل كلها أعني نوافل يوم الجمعة إلى بعد الزوال. وهذا غير واضح ولا معتمد ووقت ركعتي الزوال قبل الزوال ولا يجوز أن يصلى بعد الزوال لأن الأخبار وردت عن الأئمة الأطهار بأنهم سئلوا عن وقت ركعتي الزوال أقبل الأذان أو بعده؟ فقالوا قبل الأذان، والأذان لا يكون إلا بعد الزوال فمن ذلك ما أورده أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ع في جامعه قال: وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: إذا قامت الشمس فصل ركعتين فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة. قال: وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان فيحقق ويحصل من هذا أن ركعتي الزوال تصلي قبل الزوال لا يجوز غير ذلك، وشاهدت جماعة من أصحابنا يصلونهما بعد الزوال ويدلك على ما اخترناه قول شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله في مقنعته: تصلي لتحقيق الزوال، وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا بأس بأن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلون جماعة بخطبتين فإن لم يتمكنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلوا جماعة لكنهم يصلون أربع ركعات. فدل قوله الأول على أنهم إذا صلوها بخطبتين أجزأتهم صلاة ركعتين عن الأربع وانعقدت جمعة. وقال في مسائل الخلاف: من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ومتى أقيمت بغيره لم تصح. ثم قال: دليلنا أنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا من أمره دليل، ثم قال: وأيضا عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو من أمره، ثم قال: وأيضا فإنه إجماع بأن من عهد النبي ع إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء ومن ولى الصلاة فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك، ثم سأل نفسه رضي الله عنه فقال: فإن قيل أ ليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟ فأجاب بجواب عجيب بأن قال: قلنا ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلى بهم.
(٧٢٥)