وبالعكس من ذلك في ترتيب جنائزهم إذا كان الصبيان لهم دون ست سنين. ويتقدم الأشراف غيرهم، والأحرار يتقدمون العبيد وليتمم الصفوف بأن يتقدم إليها ويتأخر حتى يتمم، وكذلك لا بأس لمن وجد ضيقا في الصف يتأخر إلى الصف الذي يليه بعد أن لا يعرض عن القبلة بل يخطو منحرفا، ومن دخل المسجد فلم يجد مقاما في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام، وينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الانسان أو مريض عنز إذا سجد، فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى كان مكروها شديد الكراهة حتى أنه قد ورد بلفظ لا يجوز.
ولا يجوز أن يكون مكان الإمام ومقامه أعلى من مقام المأموم كسطوح البيوت والدكاكين العالية وما أشبهها فإن كان أعلى منه بشئ يسير لا يعتد بمثله في العرف والعادة ولا يعلم تفاوته فلا بأس وجاز ذلك، فأما إن كانت الأرض منحدرة ومحدودبة فلا بأس بأن يقف الإمام في الموضع العالي ويقف المأموم في المنحدر المنخفض وإنما ذلك في المكان الذي اتخذ بناءا، و يجوز أن يكون مقام الإمام أسفل من مقام المأموم بعد أن لا ينتهي إلى حد لا يمكنه معه الاقتداء به، ومقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد، فإن كان المأموم رجلا واحدا صلى عن يمينه وإن كانت امرأة واحدة أو جماعة صلين خلفه، وإن كان المأموم رجلا واحدا وامرأة أو جماعة من النساء صلى الرجل عن يمين الإمام وصلت المرأة أو النساء الجماعة خلفهما، وذلك على جهة الاستحباب دون الفرض والإيجاب على ما قدمناه لأنه من سنن الموقف الذي فيه الإمام والمأموم.
ويجهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين فيما يجهر فيه بالقراءة على طريق الوجوب، ويستحب ذلك فيما يخافت فيه ويتعين القراءة عليه فيه ولا يجهر فيما سوى ذلك من باقي ركعاته الثوالث والروابع.
واختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به فروي: أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية وهي أظهر الروايات والتي يقتضيها أصول المذهب لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا، ومنهم من قال: يضمن القراءة والركوع والسجود لقوله ع: الأئمة ضمناء. وروي: أنه لا قراءة على المأموم في