عليه الجمع معه لأنه ليس للإمام أن يكلها إلى غيره في بلده مع القدرة والتمكن وسقوط الأعذار، ومن كان نائيا عن الإمام جمع بها مع خلفائه، ومن أذن له في الجمع بالناس.
ولا ينبغي ولا يجوز أن يكون بين المسجدين الذين يجمع فيهما أقل من ثلاثة أميال، ومن حضر من ذوي الأعذار من المكلفين الذين ذكرناهم الجمعة صلاها مع الإمام جمعة ركعتين لأن العذر رخص له في التأخر، فإذا حضر زالت الرخصة ولزم الفرض.
والخطبتان لا بد منهما ولا تنعقد الجمعة إلا بهما ويجب على الحاضرين استماعهما، ومن شرطهما الطهارة وحضور من تنعقد الجمعة بحضوره، فإن خطب على غير طهارة أو خطب وكان على طهارة إلا أنه لم يحضر خطبته إلا ثلاثة نفر لم يجز ذلك ووجب عليه إعادة الخطبة، فإن لم يعدها لم تصح صلاته جمعة، والذي ينبغي تحصيله أن الطهارة ليست شرطا في صحة الخطبتين بل حضور العدد فحسب، ولا دليل على كون ذلك شرطا في صحة الخطبة من كتاب ولا إجماع، والأصل ألا تكليف وإنما ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه.
وعقد الباب: أن الجمعة لا تجب إلا إذا اجتمعت شروط وهي على ضربين: أحدهما يرجع إلى مكلفها، والثاني يرجع إلى غيره.
فما يرجع إليه تسعة شرائط: الذكورة وكمال العقل والحرية والصحة من المرض وارتفاع العمى وارتفاع العرج وارتفاع الشيخوخة التي لا حراك معها، وأن لا يكون مسافرا، وأن لا يكون بينه وبين الموضع الذي يصلى فيه الجمعة مسافة فرسخين، ومع اجتماع هذه الشروط لا تنعقد إلا بأربعة شروط وهي، الشروط الراجعة إلى غيره: السلطان العادل أو من ينصبه للصلاة، وأن يكون العدد خمسة، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد، وأن يخطب الإمام خطبتين. وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله والوعظ والزجر وقراءة سورة خفيفة من القرآن.
وقد يورد بعض أصحابنا عبارة ينبغي أن يتجافى عنها وهي أن قال: تسقط الجمعة عن عشرة، وعدد في جملة العشرة: المجنون والصبي وهذان ما هما مكلفين ولا كان عليهما شئ فسقط وإنما هذا لفظ الحديث أورده على ما هو فهذا وجه الاعتذار له. فأما قول بعض أصحابنا: فما يرجع إلى مكلفها من الشرائط فعشرة وعدد البلوغ قسما وكمال العقل قسما