الذي تنعقد بهم الجمعة جاز لهم إقامتها ويجوز لهم حضور البلد، ومن وجب عليه الجمعة فصلى الظهر عند الزوال لم يجزئه عن الجمعة، فإن لم يحضر الجمعة وخرج الوقت وجب عليه إعادة الظهر أربعا لأن ما فعله أولا لم يكن فرضه. إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة والشرائط حاصلة فكل من كان بينه وبينهم أقل من فرسخين فما دونهما وليس فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وجب عليهم الحضور وإن كان فيهم العدد جمعوا.
ومن سنن الجمعة الغسل وهو من وكيد سننها، وابتداؤه من طلوع الفجر الثاني إلى زوال الشمس، وأفضل أوقاته ما قرب من الزوال ومن ذلك التزين بأنظف الثياب. وروي كراهية لبس السراويل قائما لأنه يورث الحبن، بالحاء غير المعجمة المفتوحة والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة والنون وهي السقي وهو ورم البطن.
وقال ابن بابويه في رسالته: هو الماء الأصفر، والأول قول أهل اللغة وإليهم المرجع فيه.
ومس شئ من الطيب وإماطة الأذى عن الجسد وأخذ الشارب وتقليم الأظفار وأن يبدأ بخنصره اليسرى ويختم بخنصره اليمنى وتطريف الأهل بالفاكهة، والتقرب إلى الله سبحانه بشئ من الصدقة.
وينبغي للإمام أن يعتم شاتيا كان أو قايظا ويرتدي برداء فبذلك جرت السنة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويستحب أن يلبس العمامة شاتيا كان أم قايظا ويتردى ببرد يمنية أو عدني، قال محمد بن إدريس رحمه الله: يقال ترديت أتردى ترديا فأنا مترد، فلا يظن ظان أن ذلك لا يجوز، ويقال أيضا: ارتدى يرتدي فهو مرتد، كل صحيح جائز ذكر ذلك المفضل بن سلمة في كتاب البارع، وقال: الرداء الثوب الذي يلبس على الكتفين ممدود.
ويأخذ بيده ما يتوكأ عليه من قضيب أو عنزة أو غيرهما ويعلو على مرتفع من الأرض كمنبر أو غيره، فإذا رقى المنبر فليكن بوقار وأناة وتؤدة ولا ينبغي له أن يعلو من مراقي المنبر أكثر من عدد مراقي رسول الله ص، فإذا بلغ إلى مقامه حول وجهه إلى الناس وسلم عليهم، وقال بعض أصحابنا وهو الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف: ليس ذلك