بمستحب، والأول مذهب المرتضى رحمه الله ولا أرى بذلك بأسا.
وإن كان بالمدينة ابتدأ بالسلام على رسول الله ص ثم يجلس حتى يؤذن بين يديه وفي المنائر في وقت واحد، فإذا فرع من الأذان قام الإمام متوكئا على ما في يده، فابتدأ بالخطبة الأولى معلنا بالتحميد لله تعالى والتمجيد والثناء بآلائه وشاهدا لمحمد نبيه ص بالرسالة وحسن الإبلاغ والإنذار، ويوشح خطبته بالقرآن ومواعظه وآدابه ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيفتتح الخطبة الثانية بالحمد لله والاستغفار والصلاة على النبي وعلى آله ع ويثني عليهم بما هم أهله ويدعو لأئمة المسلمين ويسأل الله تعالى أن يعلى كلمة المؤمنين ويسأل لنفسه وللمؤمنين حوائج الدنيا والآخرة ويكون آخر كلامه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
وإذا كان الإمام يخطب حرم الكلام ووجب الصمت لأن سماع الخطبة واجب على الحاضرين، ويكره الالتفات وغيره من الأفعال وما لا يجوز مثله في الصلاة، ولا بأس للرجل أن يتكلم إذا فرع الإمام من الخطبة ما بينه وبين أن تقام الصلاة، ثم ينزل الإمام عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة وينادي باقي المؤذنين والمكبرين الصلاة الصلاة. ولا يجوز الأذان بعد نزوله مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال فهذا هو الأذان المنهي عنه ويسميه بعض أصحابنا الأذان الثالث لا يجوز يريد به إلا هذا وسماه ثالثا لانضمام الإقامة فكأنها أذان آخر.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: الخطبة يوم الجمعة تكون عند قيام الشمس نصف النهار فإذا زالت الشمس نزل فصلى بالناس، وحكي عن السيد المرتضى أنه قال: يجوز أن يصلى عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: ولم أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه بل بخلافه وما قدمته وشرحته أولا واخترته من أن الخطبة لا تجوز إلا بعد الزوال وكذلك الأذان لا يجوز إلا بعد دخول الوقت في سائر الصلوات على ما أسلفنا القول فيه في باب الأذان والإقامة، هو مذهب المرتضى وفتواه واختياره في مصباحه وهو الصحيح لأنه الذي يقتضيه