للركعة الأولى فإذا لم يستدم النية فقد بطلت صلاته بغير خلاف. وجملة الأمر أن السجود بانفراده لا يحتاج إلى النية بل الاستدامة كافية على ما قدمناه، وما قاله شيخنا في مسائل خلافه مذهب السيد المرتضى في مصباحه وما ذهب شيخنا إليه في نهايته هو الصحيح على ما اخترناه لأن فيه الاحتياط لأنه لا خلاف أن الذمة مشغولة بالصلاة بيقين وإذا أعادها برئت بيقين وليس كذلك إذا لم يعدها.
والمسافر إذا أم مسافرين في الجمعة لم يحتج إلى خطبتين وصلاها ركعتين لأن فرض الجمعة ساقط عنه وعنهم وفرضه قصر الظهر وصلاتها ركعتين، فإن دخل في صلاته مقيم لم يسلم وأتمها أربعا، وإن دخل مسافر في صلاة حاضر قاصر لها أجزأته عن فرضه.
وإذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد صليت صلاة العيد وكان الناس بالخيار في حضور الجمعة وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبة العيد، وليس للإمام أن يتأخر عنهما معا، فإن اجتمع كسوف وجمعة في وقت واحد قدمت الجمعة وأخرت صلاة الكسوف، وإن اجتمع استسقاء وكسوف وجمعة لم يقدم على الجمعة غيرها ثم صليت صلاة الكسوف ثم الاستسقاء بعد تجلي المنكسف هذا إذا غلب في الظن وكانت الأمارة قوية في أن وقت الكسوف لا يفوت ولا يخرج وقته، فأما إذا خيف خروج وقت صلاة الكسوف فالواجب التشاغل بصلاتها وترك صلاة الجمعة في أول الوقت فإن وقتها لا يفوت إلا إذا بقي من النهار مقدار أربع ركعات ووقت صلاة الكسوف بانجلاء بعض المكسوف يفوت.
فأما النوافل يوم الجمعة فالمسنون فيها زيادة أربع ركعات على النوافل في كل يوم، واختلف أصحابنا في ترتيبها فذهب السيد المرتضى: إلى أن تصلي عند انبساط الشمس ست ركعات فإذا اتضح النهار وارتفعت الشمس صليت ستا فإذا زالت صليت ركعتين فإذا صليت الظهر صليت بعدها ستا. وقال شيخنا أبو جعفر: يصلى عند انبساط الشمس ست ركعات وست ركعات عند ارتفاعها وست ركعات بعد ذلك وركعتين عند الزوال، وبالجملة أنه قال:
ويقدم نوافل يوم الجمعة كلها قبل الزوال هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصة، فأما في غيره من الأيام فلا يجوز تقديم النوافل قبل الزوال. وهذا هو الصحيح وبه أفتى لأن عمل الطائفة عليه وتقديم الخيرات أفضل والروايات به متظاهرة.