صلى الظهر أربعا منفردا أو مجمعا في جماعة فالمستحب له الأذان والإقامة جميعا معا لصلاة العصر مثل سائر الأيام، وقد يشتبه على كثير من أصحابنا المتفقهة هذا الموضع لما يقفون عليه فيما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته في باب الجمعة من قوله: ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة بل ينبغي إذا فرع من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ثم يصلى إماما كان أو مأموما، وهذا عند التأمل لا درك على المصنف ولا اشتباه فيه، وهو أن الإمام إذا فرع من صلاة الظهر يوم الجمعة وصلى الجمعة يقيم للعصر من غير أذان له، والذي يدلك على ما قلناه أن المسألة أوردها في باب الجمعة لا الجماعة لا أن مقصود المصنف كل من صلاها أربعا، وقد قال الشيخ المفيد في مقنعته ما اخترناه وحقق ما ذكرناه فقال: فليؤذن وليقم لصلاة العصر، وكذلك قال في كتاب الأركان: ثم قم فأذن للعصر وأقم وتوجه بسبع تكبيرات على شرح ذلك في صلاة الظهر واقرأ فيها السورتين كما قدمنا.
وقال ابن البراج في كتابه الكامل قال: فإذا فرع من ذلك يعني من صلاة الظهر يوم الجمعة ودعائها فليؤذن وليقم لصلاة العصر ثم يصلها كما صلى الظهر. ثم قال: ومن صلى فرض الجمعة بإمام يقتدى به فليصل العصر بعد الفراع من فرض الجمعة ولا يفصل بينهما إلا بالإقامة.
قال محمد بن إدريس: فليس الشيخ أبو جعفر رحمه الله بأن يقلد في نهايته بأولى من ابن البراج والشيخ المفيد بالتقليد في كتاب أركانه ومقنعته إن كان يجوز التقليد ونعوذ بالله من ذلك فكيف وكلام الشيخ أبي جعفر محتمل لما قاله الشيخ المفيد وكلام الشيخ المفيد غير محتمل مع أن أصول المذهب والإجماع حاصل منعقد من المسلمين بأجمعهم طائفتنا وغيرها: أن الأذان والإقامة لكل صلاة من الصلوات الخمس المفترضات مندوب إليهما مستحب إلا ما خرج بالدليل في المواضع التي ذكرناها وخرجت بالإجماع أيضا وبقي الباقي على أصله من تأكيد الندب والاستحباب فليلحظ ذلك ويعمل فيه بالأدلة فإن العمل تابع للعلم.
وإذا صلى الانسان خلف من لا يقتدى به جمعة للتقية فإن تمكن أن يقدم صلاته على صلاته فعل، وإن لم يتمكن يصلى معه ركعتين فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليهما ركعتين