قال محمد بن إدريس: نحن نقول في جواب السؤال للقرايا والسواد إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وكان فيهم نواب الإمام أو نواب خلفائه ونحمل الأخبار على ذلك. فأما قوله رضي الله عنه: ذلك مأذون مرغب فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلى بهم، فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى وبرهان لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب أو الندب ولو جرى ذلك مجرى أن ينصب من يصلى بهم لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين ولا كان يجزئه صلاة أربع ركعات وهذا لا يقوله منا أحد والذي يقوى عندي صحة ما ذهب إليه في مسائل خلافه وخلاف ما ذهب إليه في نهايته للأدلة التي ذكرها من إجماع أهل الأعصار، وأيضا فإن عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة، وأيضا الظهر أربع ركعات في الذمة بيقين فمن قال صلاة ركعتين تجزئ عن الأربع يحتاج إلى دليل فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون وأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
وقد ذكر السيد المرتضى في جواب المسائل الميافارقيات فقال: السائل صلاة الجمعة يجوز أن تصلي خلف المؤالف والمخالف جميعا وهل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام الأربع؟ فقال المرتضى: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات. وذكر سلار في رسالته: ولفقهاء الطائفة أيضا أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء فأما الجمع فلا. هذا آخر كلام سلار في آخر رسالته، وهو الصحيح وقد اعتذرنا في عدة مواضع للشيخ أبي جعفر رحمه الله فيما يورده في كتاب النهاية وقلنا: أورده إيرادا لا اعتقادا لأن هذا الكتاب أعني كتاب النهاية كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر، وقد قال هو رحمه الله في كتابه هذا ما قاله في خطبة مبسوطه فكيف يعتمد ويقلد ما يوجد فيه وقد تنصل المصنف من ذلك؟
ويستحب الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة خاصة من جهة الوقت والزمان وكذلك يستحب الجمع بينهما بعرفة من جهة المكان والزمان معا، وكذلك يستحب الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام ليلة العيد من جهة المكان والزمان معا. وحد الجمع ألا يصلى بينهما نافلة، فأما التسبيح والأدعية فمستحب ذلك وليس ذلك بمانع للجمع.
فإذا فرع الإمام من صلاة الجمعة صلى العصر بإقامة فحسب دون الأذان، فأما من