في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة ثم ينهض فيصلي لنفسه، فإن كان لما كبر نوى الصلاة وتكبيرة الإحرام بتكبيرته أجزأه أن يقوم بها ولا يستأنف تكبيرة الإحرام، فإن لم يكن نوى ذلك كبر وافتتح صلاته مستأنفا بها.
وإذا سبق الإمام المأموم بشئ من ركعات الصلاة جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته وما يصليه وحده آخرها كما أنه أدرك من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان، فالمستحب أن يقرأ فيما أدركه في نفسه أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى الأخريين مسبحا فيهما أو قارئا، على التخيير كما مضى شرحه، وكذلك إذا أدرك ركعة واحدة قرأ فيها خلف الإمام على طريق الاستحباب، فإذا سلم الإمام قام فقرأ في الأولى مما ينفرد به ثم أضاف إليها الركعتين الأخريين بالتسبيح هذا إن كانت الصلاة رباعية، وإن كانت ثلاثية أضاف واحدة. وفي الفجر يقتصر على الاثنتين بالقراءة.
وقال بعض أصحابنا في هذه المسائل: يجب عليه القراءة قراءة السورتين معا، وفيهم من قال:
قراءة الحمد وحدها، والأول الأظهر وهو الذي تقتضيه أصول المذهب. فأما قولهم: يجعل أول ما يلحق معه أول صلاته، فاحتراز من مذهب المخالف للإمامية وهو أنه يجعل ما يلحق معه آخر صلاته ويقضي الأول، هكذا يذهب المخالف لمذهب أهل البيت ع وفقهاء أهل الحق يجعلون ما يلحق معه أول صلاته فإذا سلم الإمام قام فأتم ما فاته من غير قضاء. فأما قولهم: يقرأ فيما يلحقه الحمد وسورة، أو الحمد على القول الآخر يريدون به أن القراءة تتعين في الأوليين فإذا لم يقرأ فيما يلحقه تعين عليه أن يقرأ في الأخريين لئلا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها. وقد ورد بهذا أخبار آحاد فلأجل هذه الأخبار قالوا: يقرأ، والصحيح من الأقوال أن القراءة الأمر بها على جهة الاستحباب دون الفرض والإيجاب لأن قراءة الإمام قراءة المأموم، وإن هذه الصلاة ما خلت عن القراءة لأن القائل يقول: إذا لم يقرأ فيما يلحق ففي الأخريين لم يتعين عليه القراءة بل هو مخير بين التسبيح والقراءة، فإذا اختار التسبيح خلت الصلاة من قراءة الحمد بناء منه على هذا الأصل. وقد بينا أن قراءة الإمام كافية للمأموم وأن صلاته ما خلت من القراءة لأن صلاته مرتبطة بصلاة إمامه في الصحة والفساد فهي كالجزء منها وهي لم تخل من القراءة فليلحظ ذلك ويتأمل