الركعتين الأوليين في جميع الصلوات التي يخافت فيها بالقراءة أو يجهر بها إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه. وروي أنه ينصت فيما جهر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ هو شيئا ويلزمه القراءة فيما خافت. وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الإمام.
فأما الركعتان الأخريان فقد روي أنه لا قراءة على المأموم فيها ولا تسبيح، وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح والأول أظهر لما قدمناه. فأما من يؤتم به على سبيل التقية ممن ليس بأهل الإمامة فلا خلاف في وجوب القراءة خلفه إلا أنه لا بد له من إسماعه أذنيه وما ورد أنه مثل حديث النفس فإنه على طريق المبالغة والاستيعاب لأنه لا يسمى قارئا.
وينبغي للإمام والأفضل له أن تكون صلاته على قدر صلاة أضعف من يقتدي به، ولا يطولها فيشق ذلك على من يأتم به. فأما إن كان وحده فالتطويل هو الأفضل فإنها العبادة. ويفتح المأموم على الإمام إذا تجاوز شيئا من القرآن أو بدله أو أرتج عليه.
ومن أدرك الإمام وهو راكع وإن لم يدرك تكبيرة الركوع فقد أدرك الركعة واعتد بها، فإن رفع رأسه فقد فاته الركعة ولا يجب عليه إذا أدركه أن يكبر سوى تكبيرة الافتتاح، فأما تكبيرة الركوع فلا تجب عليه، وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: إلى أنه يجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وإلى أنه إن لم يلحق تكبيرة الركوع، وإن لحقه راكعا وأدركه في حال ركوعه وركع معه ما لم يلحق تكبيرة الركوع فلا يعتد بتلك الركعة. والأول مذهب السيد المرتضى وباقي أصحابنا، وهو الصحيح الذي يقتضيه الأصول ويشهد بصحته النظر والخبر المتواتر.
ومن أدركه ساجدا جاز أن يكبر تكبيرة الافتتاح ويسجد معه غير أنه لا يعتد بتلك الركعة والسجدة، ومن أدرك الإمام راكعا فخاف أن يسبقه بالقيام جاز له أن يركع عند دخول المسجد ويمشي في ركوعه حتى يدخل في الصف.
ويستحب للإمام إذا أحس بداخل إلى المسجد أن يتوقف ويتأمل حتى يدخل في الصف معه، فإن كان راكعا جاز له أن يتوقف مثل قدر ركوعه وزائدا عليه فإن انقطع الحاضرون وإلا انتصب قائما، ومن لحق الإمام في تشهده وقد بقيت عليه منه بقية فدخل