ومن أدرك الركعة الثانية مع الإمام فجلس لها الإمام وهي للمأموم أولى فليجلس بجلوسه متجافيا غير متمكن، فإذا صلى الإمام الثالثة وهي للمأموم ثانية ونهض يلبث عنه قليلا بقدر ما يتشهد تشهدا خفيفا ثم يلحق به في القيام، ولا يقوم المأموم لإتمام صلاته الفائتة إلا بعد تسليم الإمام، وإن كان عليه سهو فحين يهوي إلى السجدة الأولى، وإذا علم الإمام أن في من دخل في صلاته من بقي عليه منها ما يحتاج إلى إتمامه لم ينتقل عن مصلاه بعد تسليمه حتى يتم من بقي عليه ذلك، ولا يدع الإمام القنوت في صلوات الجهر والإخفات معا.
ويسلم الإمام واحدة تجاه القبلة وينحرف بعينه قليلا إلى يمينه، والمنفرد يسلم أيضا واحدة ويكون انحرافه إلى يمينه أقل من انحراف الإمام، والمأموم يسلم يمينا وشمالا فإن لم يكن على يساره أحد اقتصر على التسليم على يمينه على ما قدمناه ذكره، ولا يترك التسليم على اليمين وإن لم يكن على يمينه أحد، وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام فيما يوجب سجدتي السهو سجدتا السهو لأن الإمام يتحمل ذلك عنه.
وينبغي للإمام إذا أحدث حدثا يوجب انصرافه وأراد أن يقدم من يقوم مقامه أن لا يقدم مسبوقا في تلك الصلاة بل من أدرك أولها وأفضل ذلك من قد شهد الإقامة، فإن قدم مسبوقا بركعة أو أكثر صلى بالقوم فإذا أتم صلاتهم أومأ إليهم يمينا وشمالا حتى ينصرفوا ثم يكمل هو ما فاته من الصلاة، فإن كان هذا المقدم مكان الإمام لا يعلم ما تقدم من صلاة القوم فيبني عليها جاز أن يدخل في الصلاة، فإن أخطأ سبح القوم حتى يبني على الصلاة المتقدمة بتحقيق، وإذا مات الإمام قبل إتمام الصلاة فجأة كان للمأمومين أن يقدموا غيره ويعتدوا بما تقدم ويطرحون الميت ورائهم.
ولا يجوز للمأموم أن يبتدئ بشئ من أفعال الصلاة قبل إمامه فإن سبقه على سهو عاد إلى حاله حتى يكون به مقتديا، فإن فعل ذلك عامدا لا ساهيا فلا يجوز له العود، فإن عاد بطلت صلاته لأنه يكون قد زاد ركوعا، وإذا اختلف رجلان فقال كل واحد منهما لصاحبه:
كنت إمامك، فصلاتهما معا تامة، وإذا اختلف رجلان فقال كل واحد منهما للآخر، كنت أأتم بك، فسدت صلاتهما وعليهما أن يستأنفا.
ومن صلى بقوم وهو على غير وضوء من غير علم منهم بحاله فأعلمهم بذلك من حاله