لزمته الإعادة ولم تلزم القوم، وقد روي أنه إن أعلمهم في الوقت لزمتهم أيضا الإعادة وإنما يسقط عنهم الإعادة بخروج الوقت، فإن انتقضت طهارة الإمام بعد أن صلى بعض الصلاة أدخل من يقوم مقامه وأعاد هو الصلاة وتمم القوم صلاتهم.
ومن صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه لم يكن على طهارة أتم القوم صلاتهم وبنوا عليها ولم يعيدوها.
هكذا روى جميل بن دراج عن زرارة وهو الصحيح وفي رواية حماد عن الحلبي: أنهم يستقبلون صلاتهم، ومن صلى بقوم إلى غير القبلة ثم أعلمهم بذلك كانت عليه الإعادة دونهم، وقال بعض أصحابنا: إن الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت، وهذا هو الصحيح، وبه أقول وأفتى والأول مذهب السيد المرتضى والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا.
وإذا أم الكافر قوما ثم علموا بذلك من حاله كان القول فيه كالقول في من علموا أنه كان على غير طهارة.
ويجوز أن يقتدي المؤدى بالقاضي والقاضي بالمؤدي والمفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، ومن يصلى الظهر بمن يصلى العصر ومن يصلى العصر بمن يصلى الظهر كل ذلك جائز مع اختلاف نيتيهما، ومن صلى جماعة أو منفردا ثم لحق جماعة أخرى فالمستحب له أن يعيد مرة أخرى تلك الصلاة بنية الاستحباب أي الخمس كانت. ولا يكون جماعة وبين المصلي وبين الإمام أو بين الصف حائل من حائط أو غيره، ومن صلى وراء المقاصير لا تكون صلاته جماعة إلا أن تكون محرمة، وقد وردت رخصة للنساء أن يصلين إذا كان بينهن وبين الإمام حائط والأول الأظهر والأصح.
وإذا صلى في مسجد جماعة كره أن يصلى الجماعة تلك الصلاة بعينها، وإذا دخل الانسان في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة جاز له أن يقطعها ويدخل في الجماعة، فإن دخل في صلاة فريضة وكان الإمام الذي يصلى خلفه إمام الكل ورئيس الناس جاز له أيضا قطعها ويدخل معه في الجماعة، فإن لم يكن رئيس الكل وكان ممن يقتدى به فليتمم صلاته