ظاهر الحديث ذلك، ولا مانع من القول بالتغريب على فرض شمول التعزير له.
إذا رأى الحاكم المصلحة فيه.
هذا والحديث ضعيف السند بابن نمير الذي كان ركنا من أركان الكذب، ويحيى بن العلاء الذي كان يكذب، ويضع الحديث، على ما قاله أحمد بن حنبل، وسيأتي البحث عنهما وفيما يلي نص الحديث:
الروايات من غير طرقنا:
1 - ابن ماجة: " حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، أنبأنا عبد الرزاق، أخبرني يحيى بن العلاء أنه سمع بشر بن نمير، أنه سمع مكحولا يقول: إنه سمع يزيد بن عبد الله، إنه سمع صفوان بن أمية، قال: كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجاء عمرو بن مرة، فقال: يا رسول الله: إن الله قد كتب علي الشقوة، فما أراني ارزق إلا من دفي بكفي، فأذن لي في الغناء في غير فاحشة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا آذن لك ولا كرامة، ولا نعمة عين كذبت، أي عدو الله. لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه، مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلاله، ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت، قم عني، وتب إلى الله، أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك، ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من أهلك، وأحللت سلبك لفتيان أهل المدينة. فقام عمرو، وبه الشر والخزي، ما لا يعلمه إلا الله فلما ولى قال النبي (صلى الله عليه وآله): " هؤلاء العصاة، من مات منهم بغير توبة، حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا، لا يستتر من الناس كلما قام صرع. " (1).