أمية بن خلف، غرب في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل، قال: فتنصر، فقال عمر:
لا اغرب مسلما بعده أبدا.
وعن إبراهيم، أن عليا قال: حسبهم من الفتنة أن ينفوا. " (1).
وأورده النسائي، وفيه: "... عن سعيد بن المسيب، قال: غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر " (2).
قال السندي في الهامش: " وهذا التغريب من باب التعزير، وهو غير داخل في الحد، بخلاف التغريب في حد الزنا. وقول عمر: لا اغرب بعده مسلما، محمول على مثل هذا. وأما ما كان جزءا للحد، فلا بد منه... " (3).
3 - وفيه: " عن إسماعيل بن أمية، أن عمر بن الخطاب، كان إذا وجد شاربا في رمضان، نفاه مع الحد. " (4).
قال المارديني: " ولما لم يكن في حد القاذف والخمر، تغريب، دل على أنه تأديب له لدعارته. " (5).
أقول: يستفاد من كلام علي (عليه السلام) أن النفي هنا مردود، ومرغوب عنه (6).