أولها - قال الحسن، وعطا: الرجل والمرأة، وقال السدي وابن زيد:
هما البكران من الرجل والنساء، وقال مجاهد: هما الرجلان الزانيان، قال الرماني:
قول مجاهد لا يصح، لأنه لو كان كذلك لم يكن للتثنية معنى، لأنه إنما يجئ الوعد والوعيد بلفظ الجمع، لأنه لكل واحد منهم، أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الذي يعم جميعهم، وأما التثنية فلا فائدة فيها، قال: والأول أظهر. قال أبو مسلم:
هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهما، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: السحاق زناء النساء بينهن، ومباشرة الرجل للرجل زناء، ومباشرة المرأة للمرأة زناء، قال: ولا يعرف في كلام العرب جمع بين الذكر والأنثى في لفظ التذكير إلا إذا تقدمه ما يدل عليه، كقوله: " إن المسلمين والمسلمات "، ثم قال: " أعد الله لهم " (1) وإلى هذا التأويل في معنى الرجلين ذهب أهل العراق، فلا يحدون للوطي، وهذا قول بعيد، والذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة الزنا، وأن الحكم المذكور في الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور، ذهب إليه الحسن، ومجاهد، وقتادة، والسدي، وابن زيد، والضحاك، والبلخي، والجبائي، والطبري، والزجاج، وغيرهم. وبعضهم قال: نسخها الحدود بالرجم أو الجلد.
وقوله: " فآذوهما " قيل في معناه قولان:
أحدهما - قال ابن عباس: هو التعيير باللسان، والضرب بالنعال. وقال قتادة، والسدي، ومجاهد: هو التعيير والتوبيخ، فان قيل: كيف ذكر الأذى بعد الحبس؟ قلنا: فيه ثلاثة أوجه:
أحدها - قال الحسن إن هذه الآية نزلت أولا، ثم أمر بأن توضع في التلاوة بعد، فكان الأذى أولا، ثم الحبس، بعد ذلك، ثم (2) نسخ الحبس بالجلد أو بالرجم . الثاني - قال السدي: انه في البكرين خاصة، دون الثيبين، والأولى في