عرفت من وجود دليل لفظي على اشتراط العدالة في الشهادة فالتعدي إلى المقام حتى بالدلالة الالتزامية العرفية في محله.
الوجه السابع - ما دل على إعطاء نوع ولاية على الأيتام لخصوص العدل: كما ورد عن إسماعيل بن سعد الأشعري في سؤاله عن الرضا (عليه السلام) قال: "... وعن الرجل يموت بغير وصية، وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك " (1). وسند الحديث تام.
وقد يدل على ذلك أيضا ما ورد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع - بسند تام - قال: " مات رجل من أصحابنا ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري، فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك، أو مثل عبد الحميد فلا بأس " (2)، بناء على أن قوله: " مثلك أو مثل عبد الحميد " يعني مثلهما في العدالة. فإذا كانت العدالة شرطا في من أعطيت له ولاية على الأيتام فما ظنك بالقاضي؟ وذلك بأحد التقريبات الثلاثة المتقدمة من الأولوية القطعية، أو الملازمة