وينصرف، ويجعلهما تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو، ويصلي ركعة أخرى، ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شي من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله " (1). وعيب هذا الحديث إضماره، فلو قلنا بإضرار الإضمار فالظاهر أنه لا تبقى لنا إلا الروايات المانعة عن الصلاة خلف الفاسق وإن لم نقل بإضرار الإضمار - باعتبار انصرافه في عرف هؤلاء الرواة إلى الإمام المعصوم كما هو الظاهر، ولو لأجل أنهم - عادة - كانوا يروون عن الإمام المعصوم - ثبت بذلك شرط العدالة في إمام الجماعة. ويحتمل كون هذه الرواية مأخوذة من قبل من رواها عن سماعة، وهو عثمان بن عيسى من كتاب سماعة حيث إن له كتابا يرويه عنه عثمان بن عيسى، وإن الضمير راجع إلى الإمام الذي روى عنه الروايات السابقة في ذلك الكتاب.
أما وجه التعدي عن إمام الجماعة إلى المقام فهو أما عبارة عن القطع بلزوم التعدي من إمامة الجماعة التي هي شبه قيادة، إلى القضاء الذي هو قيادة (2) حقيقة،