مجرد الاعتماد (1). إلا أن هذا المعنى غير مذكور في كتب اللغة، ولكن العلامة الطباطبائي (رحمه الله) استشهد لذلك بتعديته بإلى لا بعلى، وقد يشهد له أيضا ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم من تفسيره بأنه ركون مودة ونصيحة وطاعة (2). وعلى أي حال فالظاهر أن هذا التفسير غير موجود في كتب اللغة.
الوجه الثالث - هو التمسك بقاعدة نفي الحرج، وهذا الوجه تام، إلا أنه أخص من المدعى، لأنه خاص بفرض ما إذا كان الصبر على فوات حقه حرجيا.
الوجه الرابع - هو التمسك بقاعدة نفي الضرر، فإن فوات الحق ضرر دائما.
وهذا الوجه في تماميته وعدم تماميته يتبع البحث الأصولي عن المباني في قاعدة نفي الضرر:
فمثلا على مبنى أن القاعدة لا تدل على أكثر من تحريم الإضرار، أو وجوب تداركه من قبل مسبب الضرر لا يتم الاستدلال بها في المقام.
وعلى مبنى دلالتها على نفي كل حكم يأتي من قبله الضرر، أو يوجب بقاء الضرر يتم الاستدلال بها في المقام.
وعلى مبنى أن نفس الحكم حينما يكون إضرارا يكون مرتفعا ب " لا ضرر " يتم الاستدلال بها في المقام لو كان التحاكم لديه لإنقاذ الحق عند انحصار الطريق بذلك حقا عرفيا للإنسان، فكان سلبه ضررا عرفا.