العرفية، أو عدم تمامية الإطلاق في جو تشريعي من هذا القبيل.
ولا يعارض هذين الحديثين ما عن سماعة بسند تام قال: " سألته عن رجل مات، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس " (1) بدعوى دلالة هذه الرواية على كفاية الوثاقة.
فإن هذه الرواية إن دلت فإنما تدل على كفاية الوثاقة في مجرد التقسيم دون التصرفات، كالبيع الوارد في الروايتين السابقتين، ولو وردت في مورد التصرفات لقيدناها بالروايتين السابقتين الدالتين على شرط العدالة.
ولا يعارضهما أيضا ما عن علي بن رئاب قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات، وترك أولادا صغارا، وترك مماليك له غلمانا وجواري، ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟
وما ترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم. قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم " (2).
وجه المعارضة: دعوى أن هذه الرواية دلت على كفاية وجود قيم لهم ناظر في مصالحهم من دون اشتراط العدالة.
والجواب: أولا - أن من المحتمل أن يكون المقصود بالولي والقيم في هذه