قال: " سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق، فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما، فاختلفا، فيما حكما. قال: وكيف يختلفان؟. قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان. فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله، فيمضي حكمه " (1). إلا أن هذه الرواية ضعيفة سندا.
الوجه الخامس - هو التعدي من دليل شرط العدالة في إمام الجماعة إلى المقام.
والروايات الواردة في إمام الجماعة، وإن كان أكثرها لا تدل على أكثر من النهي عن الائتمام بالفاسق، وهذا لا يمنع عن الائتمام بمن ليس فاسقا ولا عادلا بناء على تصوير وجود الواسطة بينهما، لكن فيها ما يستفاد منه شرط العدالة:
كما عن علي بن راشد قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا فقال: لا تصل إلا خلف من تثق (2) بدينه "، هكذا في نسخة الكافي وفي التهذيب زاد: (وأمانته) (3).
وما عن يزيد بن حماد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " قلت له: أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه... " (4) بناء على أن الوثوق بالدين يساوق إحراز العدالة. وكلاهما ضعيفان سندا.
وما عن سماعة بسند تام قال: " سألته عن رجل كان يصلي، فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى،