- تعالى -: * (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم...) * (1).
وقد يتمسك أيضا بأية شهادة العدلين في الطلاق (2).
هذا والظاهر أن اشتراط العدالة في الشاهد ليس مسألة خلافية، إلا أنه لو كان دليلنا على ذلك عبارة عن مجرد الإجماع فهذا لا يوجب التعدي إلى المقام بالدلالة الالتزامية العرفية. نعم بناء على الأولوية القطعية، أو ما قلناه من أن جوا تشريعيا من هذا القبيل لا يتم فيه الإطلاق لدليل القضاء، يتم التعدي. وعلى أي حال فبعد ما