ومن قبيل: رواية عبد الله بن سنان التامة سندا قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: الفاسق والخائن؟، قال: ذلك يدخل في الظنين " (1). وهذا النمط من الروايات - وهي عديدة - إنما تدل على اشتراط العدالة إما على مبنى عدم الواسطة بين الفسق والعدالة، أو بناء على أن الظنين يشمل من لم تحرز فيه ملكة العدالة وإن لم يصدر منه فسق لعدم تهيؤ أسبابه مثلا، إذ لا فرق في الظن به بين أن يكون قد صدر منه ذنب أو أن لا يكون صدر منه الذنب بنكتة عدم تهيؤ أسبابه له.
ومن قبيل: رواية عبد الله بن أبي يعفور التامة سندا قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟
فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان... " (2).
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج التامة سندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " (3).
ورواية بريد بن معاوية التامة سندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قصة رجل من الأنصار قتل بخيبر: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للطالبين بالدم: " أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته... " (4).
على أنه لو غض النظر عن الروايات فبالإمكان التعدي إلى باب القضاء من مورد آية الشهادة على الوصية سواء تعدينا منه إلى مطلق الشهادة أو لا قال الله