فلا يحتمل أن تكون العدالة شرطا هناك، ولا تكون شرطا هنا، أو عبارة عن أن جوا تشريعيا رافضا لإمامة غير العادل يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء الذي هو أهم من إمامة الجماعة بكثير، ومع عدم انعقاد الإطلاق يكون الأصل في قضاء الفاسق هو عدم النفوذ.
الوجه السادس - أن نتعدى من دليل اشتراط العدالة في الشاهد إلى القاضي، فلئن كان الشاهد - الذي يكون دوره في فصل الخصومة، وإيصال الحق إلى مستحقه أقل من دور القاضي - تشترط فيه العدالة، فالقاضي بطريق أولى، إما أولوية قطعية، أو أولوية عرفية تحقق دلالة التزامية في دليل اشتراط العدالة في الشاهد.
أو يقال: إن جوا تشريعيا لا يقبل شهادة غير العادل لا يتم فيه إطلاق لدليل القضاء بالنسبة لقاض غير عادل.
هذا. والروايات الواردة في اشتراط العدالة في الشاهد أو عدم الفسق عديدة: من قبيل رواية محمد بن قيس التامة سندا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا آخذ بقول عراف، ولا قائف، ولا لص، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه " (1). إلا أن هذا النمط من الحديث إنما تتم دلالته على اشتراط العدالة لو قلنا بعدم الواسطة بين العادل والفاسق.