الإطلاق. بل يمكن المناقشة في إطلاق الحديث بأنه ليس بصدد بيان موارد مشروعية القرعة، وإنما هو بصدد بيان أن القرعة في موردها تخرج الأصوب.
هذا، والحديث بذاته خاص بمورد النزاع، لأن هذا هو المفهوم عرفا من التعبير بقوم فوضوا أمرهم إلى الله وخروج السهم الأصوب.
6 - ما رواه في الوسائل عن أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، قال: " سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسألة، فقال: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، أليس الله يقول: فساهم، فكان من المدحضين ". قال في الوسائل بعد نقل هذا الحديث: " ورواه ابن طاووس في (أمان الأخطار)، وفي (الاستخارات) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب من مسند جميل عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) بقول وقد سأله بعض أصحابنا، وذكر مثله " (1).
وهذا الحديث من حيث المتن يشبه الحديث الثاني، فيأتي فيه ما ذكرناه هناك، ونلفت النظر إلى أن ما جاء في الحديثين من الاستشهاد بقصة يونس (عليه السلام) دليل على عدم اختصاص مضمونهما بفرض وجود واقع مجهول، فإن قصة يونس (عليه السلام) لا يوجد فيها تعين في الواقع.
وأما من حيث السند: فسند ابن طاووس إلى كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عبارة عما يتلفق من سنده إلى الشيخ الطوسي، وسند الشيخ الطوسي إلى مشيخة الحسن بن محبوب في الفهرست. وللشيخ الطوسي إلى مشيخة الحسن بن محبوب في الفهرست سند تام. أما سند ابن طاووس إلى الشيخ فقد ذكر ابن طاووس