شبرمة دخلا المسجد الحرام، فأتيا محمد بن علي (عليه السلام) فقال لهما: بم تقضيان؟ فقالا:
بكتاب الله والسنة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا. رأيكما أنتما؟ فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت، فسقط عليهما فماتتا، وسلم الصبيان؟ قالا: القافة. قال: القافة يتجهم منه لهما. قالا: فأخبرنا. قال : لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك، قد بلغني أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله - عز وجل - وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب، فسكت " (1).
وفي سند الحديث إشكالان:
أحدهما - أن سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف، وقد مضى فيما سبق البحث عن تطبيق الشكل الثاني من أشكال نظرية التعويض على ذلك، ومضى أنه لا يخلو من إشكال.
والثاني - وجود العباس بن هلال في السند، ولا دليل على وثاقته.
وأما من حيث الدلالة، فسكوت الإمام (عليه السلام) لا يدل على إمضاء كون ما نقله ابن داود جوابا على المسألة. نعم، لو دل على الإمضاء فهنا لا يأتي ما قلناه في بعض الروايات السابقة من عدم الدلالة على أزيد من مشروعية القرعة بالتراضي في دائرة المباحات، لأن مورد الحديث هو مورد تعيين البنوة والولاية والرقية، وليس هذا من دائرة المباحات، كما أن التراضي والتشارط أيضا لا مجال له في مورد الرواية، لأنهما طفلان رضيعان، كما أن الإشكال بعدم مقبولية الإطلاق في المقام لشموله لموارد وجود حل آخر، بالإمكان الجواب عنه: بأن ارتكاز عدم حجية القرعة في موارد وجود حل آخر قرينة كالمتصل تمنع انعقاد هذا المستوى من