والمقصود به - ولو احتمالا - فرض جواز التراضي والتفويض، أما متى يجوز التراضي على القرعة؟، فهذا أمر مسكوت عنه ومفروض التحقق، فليس بصدد بيانه، والقدر المتيقن هو موارد إمكانية التصالح على أي شئ يحتمل خروجه بالقرعة، أي في دائرة المباحات، فبدلا عن التصالح الابتدائي يفوضون أمرهم إلى الله، ويلتزمون بنتيجة القرعة.
هذا، ولو تمت دلالة الحديث على القرعة فإنما تتم في مورد النزاع، فإن المفهوم عرفا من افتراض كون الأمر أمر قوم، وأن فيهم المحق وغير المحق هو ذلك.
2 - مرسلة الصدوق: قال: " قال الصادق (عليه السلام): ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق. وقال: أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله؟ أليس الله يقول: فساهم فكان من المدحضين " (1).
وقد اتضح النقاش فيه - بغض النظر عن إرساله - مما مضى، فإن الحديث لم يدل على حجية القرعة على الخصمين قضائيا، أو وجوب تحاكمهما إلى القرعة ولو من دون قاض، وإنما مفاده أشبه شئ بفرض التشارط والتراضي على القرعة، فيحكم على ذلك بخروج سهم المحق، أما جواز ذلك فلعله مفروض الوجود، وليس بصدد بيانه، فلا يتم الإطلاق بلحاظه، والقدر المتيقن منه هو دائرة المباحات. إذن فلا يدل الحديث على مشروعية القرعة في تعيين الزوجية المتنازع فيها مثلا.
هذا، والحديث خاص بمورد النزاع، أما صدره فواضح، وأما ذيله فلأن كلمة (القضية) بمعنى القضاء ظاهرة في فرض النزاع.
3 - ما رواه العياشي في تفسيره عن الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث يونس (عليه السلام) قال: " - فساهم، فوقعت السهام عليه، فجرت السنة أن السهام إذا كانت