يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه الحد " (1) وعنه - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد. قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه " (2) وعن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : " من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم " (3).
والاستدلال على نفوذ الإقرار في باب القضاء بروايات نفوذه في باب الحدود بدعوى التعدي العرفي، فيه بعض الثغرات:
فأولا - أن الحد إذا وصل إلى مستوى الرجم يسقط بالإنكار بعد الإقرار، فدليلنا على نفوذ الإقرار في القضاء لو كان هو التعدي من باب الحدود لم يثبت بذلك جواز القتل بالقصاص في باب المرافعة عندما يعقب إقراره بالإنكار، نعم لا يصلح هذا مقيدا لإطلاقات نفوذ الإقرار في باب القضاء لو تمت في نفسها، أي أنه مع فرض تمامية الإطلاق في بعض الأدلة الماضية لنفوذ الإقرار في باب القضاء حتى بعد الإنكار - ولو في القتل - يكفينا ذلك في الإفتاء بنفوذ الإقرار بالقتل ولو أنكر بعد ذلك، وليس دليل سقوط الرجم بالإنكار مقيدا لهذا الإطلاق، لأن احتمال الفرق بين الرجم في باب الحدود والقصاص في باب القضاء وارد.
وأما ما ورد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: " إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال لم