أفعل ترك، ولم يقتل " (1)، فهو ساقط بالإرسال.
وثانيا - أن الحد في بعض الموارد لا يثبت بالإقرار مرة واحدة كما في الزنا، حيث يشترط فيه الإقرار أربع مرات، وكما في اللواط، حيث يشترط فيه الإقرار أربع مرات مطلقا أو لدى كون حده هو القتل، وكما في السرقة على رأي المشهور من اشتراط الإقرار مرتين، فماذا نقول في باب القضاء؟
هل نقول بكفاية الإقرار مرة واحدة، أو باشتراط التعدد مرتين، أو أربع مرات، أو نقول: إن التعدي إلى باب القضاء بالحكم بكفاية إقرار واحد إنما يختص بما يكون أخف من الجلد في الزنا مثلا، فالقصاص بالضرب بقدر حد الزنا أو بقطع عضو ما - مثلا - لا يثبت بالإقرار بسبب التعدي من أدلة الإقرار في الحدود، بل لو قلنا بعدم كفاية الإقرار الواحد في السرقة فرواياته (2) تشمل مورد الموافقة، فلو تم إطلاق في باب القضاء يدل على كفاية إقرار واحد، قيد في باب السرقة بتلك الروايات؟
وقد يقال في مقام علاج الثغرة الثانية في الجملة: إن روايات (3) عدم كفاية الإقرار الواحد في السرقة: بعضها ضعيف سندا، وبعضها ضعيف دلالة، ونرجع إلى ما دل على كفاية الإقرار الواحد في السرقة (4)، ونتعدى منه إلى باب القضاء حتى في ما يبلغ في الشدة إلى مستوى القطع، نعم هذا لا يعالج ما يبلغ مستوى القتل مثلا.
وقد يقال في مقام علاج الثغرة الأولى: إننا إذا أثبتنا نفوذ الإقرار قبل الإنكار ولم يتم الإطلاق لما بعد الإنكار أمكننا أن نتمسك بعد الإنكار باستصحاب نفوذ الإقرار على كلام في بعض الموارد يأتي - إن شاء الله تعالى -.