هذا الحديث ضمن بحثنا عن قاعدة العدل الإنصاف. أما دلالته فالظاهر أنها غير تامه، لأنها تنسجم مع افتراض قصر نظره إلى مجرد أن الإقرار يعني عدم النزاع، فالنزاع إنما هو على درهم واحد. فالذي يقسم بينهما إنما هو أحد الدرهمين، وهذه النتيجة - كما ترى - ليست بحاجة إلى افتراض الحجية الشرعية للإقرار.
9 - ما عن السكوني - بسند ضعيف بالنوفلي - عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان: لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال فقال علي (عليه السلام): " أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان " (1)، بناء على التعدي إلى باب المرافعة، ولكنه لا يثبت نفوذ الإقرار بعد تعقيبه بالإنكار.
10 - روايات حجية الإقرار الواردة في باب الحدود بناء على التعدي العرفي منها إلى باب القضاء في الموارد التي ليست بأشد من تلك الحدود. وفي هذه الروايات ما لا يدل على أكثر من المستوى الأول للحجية، أي حجية الإقرار قبل الإنكار من قبيل ما عن محمد بن قيس - بسند تام - عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو، قال: " أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحد " (2)، ولكن فيها عدة روايات مما يدل على المستوى الثاني من الحجية، أعني حجيته حتى بعد الإنكار من قبيل ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد، ثم جحد بعد، قال: " إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق، ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة. قلت: فإن أقر على نفسه بحد