أن مات فأصبح بعد الموت إقراره على باقي الورثة، ولكن ينفذ إقراره إذا كان مرضيا من باب حجية خبر الثقة.
ويحتمل أيضا ألا يكون نفوذ شهادته من باب حجية خبر الثقة محضا بأن يكون خبر الثقة حجة في كل الموضوعات، بل يكون نفوذ شهادته من باب كونها إقرارا على نفسه، فليس إقراره هو النافذ مطلقا، لأنه في مرض الموت، أو لأنه إقرار على الورثة، وليس خبر الثقة هو النافذ مطلقا لأنه في الموضوعات، ولكن باجتماع الوثاقة مع كون شهادته إقرارا على نفسه صارت الشهادة نافذة، وبناء على هذا الاحتمال الثاني تكون الرواية دالة على حجية الإقرار، لأن شرط كون الميت مرضيا - بعد فرض عدم حجية خبر المرضي في مطلق الموضوعات - انصرف بالارتكاز إلى كونه بنكتة كون الشهادة في مرض الموت، أو إقرارا على الورثة.
فإذا استبعدنا الاحتمال الأول وهو حجية خبر الثقة في الموضوعات بقرينة الروايات الواردة في الموارد المتفرقة التي ينتزع منها عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات تعين الأمر في هذا الحديث في الاحتمال الثاني، وبهذا تتم دلالته على حجية الإقرار، إلا أنه لا يمكن هنا تتميم إطلاقه للمستوى الثاني من حجية الإقرار، أي نفوذه بعد الإنكار ولو بمعونة الارتكاز، إذ من الواضح من فرض الرواية أنه مات بلا إنكار.
8 - ما عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: " الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال هما بيني بينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهما " (1)، وقد مضى الكلام في سند