القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري - الصفحة ٧٣٢
علاقة له بنفوذ الإقرار على شئ من المستويين.
وأما السنة - فهناك عدة روايات يمكن أن يستفاد منها نفوذ الإقرار من قبيل:
1 - ما جاء في البحار نقلا عن كنز الكراجكي من النبوي المرسل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " قل الحق ولو على نفسك " (1).
وهذا - كما ترى - بغض النظر عن إرساله يلائم فرض النظر إلى وجوب الصدق والالتزام بالحق ولو على نفسه، ورفع النزاع تكوينا من دون نظر إلى الحجية الشرعية.
2 - ما عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه " (2)، والقبول يعني الحجية، وبقرينة ارتكاز حجية الإقرار بكلا المستويين السابقين نفهم منه الحجية حتى بالمستوى الثاني، بحيث لو لم نقل بحجية الارتكاز ببركة دلالة عدم الردع على الإمضاء - مثلا - فهذا الحديث يدل على المستوى الثاني من الحجية بالإطلاق الذي إن لم يتم بمقدمات الحكمة فإنه يتم ببركة الارتكاز، إلا أن سند الحديث غير تام.
3 - مرسلة محمد بن الحسن العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه " (3).
وهذا الحديث إضافة إلى سقوطه سندا غير تام دلالة، ولا يبعد أن يكون

(1) البحار ج 77، وهو الروضة من البحار باب ما جمع من مفردات كلمات الرسول (صلى الله عليه وآله)، ص 171.
(2) الوسائل، ج 16، باب 6 من الإقرار، الحديث الوحيد في الباب ص 112.
(3) الوسائل، ج 16، باب 3 من الإقرار، ح 1، ص 111.
(٧٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 725 727 729 730 731 732 733 734 735 736 737 ... » »»
الفهرست