رواية حماد بن عثمان التامة سندا (1)، وفي أحاديث أخرى غير تامة سندا (2).
وعنوان الخصم الوارد فيما مضى من حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام).
على أننا لو خلينا وعنوان صاحب الدين أو صاحب الحق لم يبعد القول بأن العرف يتعدى إلى كل من له حق رفع الدعوى، ولا يرى خصوصية في كون الحق له لا لغيره، وإنما المقياس كونه خصما ومدعيا.
والثالث - أن يقال: إن المدعي الحقيقي ليس هو الولي، وإنما هو رافع الشكوى بالنيابة عن المولى عليه، ورفع الشكوى من قبل الولي بالنيابة عن المولى عليه مقبول عرفا، وإقامة البينة من قبله - رغم أنه ليس هو المدعي حقيقة - لا ضير فيها، لأن البينة حجة على أي حال ولو كانت تبرعية كما مضى بحثه فيما سبق.
أما اليمين بالنيابة فلا معنى لها عرفا، والسر في عدم قبول اليمين النيابة عرفا أن اليمين لا يقصد بها التأكد من الواقع مباشرة، بل يقصد بها التأكد من كون كلام المتكلم باعتقاد الصدق، ويكون هذا أمارة على الواقع، ومن المعلوم أن الولي يحلف على صدقه هو، ولا يعقل حلفه بهذا المعنى على صدق شخص آخر، وخاصة أن ذاك الشخص الآخر لم يتكلم أصلا بكلام حتى يفرض صادقا أو كاذبا، فالولي لو حلف فإنما يحلف عن نفسه - لا عن المولى عليه - في حين أنه ليس مدعيا.
وإن شئت فافرض هذا تعميقا للوجه الأول.
والجواب: أن من له حق رفع الشكوى لكونه وليا يعتبر مدعيا وتشمله عرفا أدلة أحكام المدعي، وقد يشهد لذلك - زائدا على أن هذا هو المفهوم عرفا من أدلة أحكام المدعي - ما عن محمد بن يحيى - بسند تام - من أن الصفار كتب إلى أبي