أسهل منها في الدين ما لم يتقيد المقرض بالإقراض أمام البينة.
وبالإمكان أن يقال أيضا - دفاعا عن المشهور بعد فرض العمل بالمقيد -:
إن عمدة الروايات المقيدة هي ما مضى من رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد، قال: " فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين "، ولكننا نحمل قوله: " وذلك في الدين " على الإشارة إلى الواقعة الخارجية، وأن ما صدر من رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في الدين، أما أنه هل كان ذلك في الدين لأنه دين، أو كان ذلك في الدين لأنه مال، أو لأنه حق من حقوق الناس؟ فالظاهر هو الثاني، وذلك لأن السؤال كان عن الثاني قال: " عن الرجل يكون له عند الرجل الحق " وكلمة (عند الرجل) تعطي عرفا معنى المال الذي يقبل أن يكون عند أحد لا مثل حق الزوجية أو حق الأبوة والبنوة أو غير ذلك، ولو كانت العبارة: (يكون له على الرجل الحق) لاختصت بالدين، ولكن بما أنها عبرت بكلمة (عند) فهي تشمل مطلق المال، ومقتضى أصالة تطابق السؤال والجواب أن يحمل قوله (عليه السلام): " وذلك في الدين " على أن النظر إلى الدين بما هو مال من الأموال، إذن المقيد إنما قصد به مطلق الحق المالي، وهذا يطابق رأي المشهور.
إلا أن هذا يمكن الإيراد عليه بأن تفسير قوله (عليه السلام): " وذلك في الدين " بالنظر خصوص الدين كدين لا يعني عدم مطابقة الجواب للسؤال، فصحيح أن السؤال كان عن مطلق المال، ولكن أي عيب في أن يفترض أن الجواب خصص نفوذ شاهد واحد مع اليمين بالدين؟! فإن هذا يعني التفصيل بين باب الدين وغيره، وأنه في باب الدين يكفي شاهد واحد ويمين، وفي سائر الحقوق المالية لا يكفي ذلك، وهذا جواب مطابق للسؤال تماما.
وبالإمكان أن يقال أيضا دفاعا عن المشهور: إنه لا دليل أصلا على تقييد