ويقع الكلام في أن كفاية الشاهد ويمين المدعي هل تكون في مطلق حقوق الناس، أو في الأموال كما نسب إلى المشهور وادعي عليه الإجماع، أو في خصوص الدين؟
هناك روايات تدل على ثبوت هذا الحكم في مطلق حقوق الناس، أصرحها دلالة ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله - عز وجل - أو رؤية الهلال فلا " (1). وهناك روايات أخرى تامة دلالة وبعضها تام سندا (2).
وهناك روايات خاصة بباب الدين من دون أن يكون لها مفهوم حتى تقيد تلك الروايات من قبيل: ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل " (3). وغيره من الروايات (4).
وهناك ما قد يستفاد منه تخصيص الحكم بالدين من قبيل: ما عن أبي بصير - بسند تام -: قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد؟ قال: فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين " (5)، فقد يفهم من قوله: " وذلك في الدين " تخصيص