الحكم بباب الدين.
وما عن القاسم بن سليمان - ولم تثبت وثاقته - قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده " (1).
وقد أورد السيد الخوئي على ما نسب إلى المشهور - من كون الحكم بشاهد ويمين المدعي في باب الأموال - بأنه لو قيد المطلق بالمقيد - وهو الدال على اختصاص الحكم بالدين - اتجه القول باختصاص الحكم بالدين لا مطلق الأموال، ولو عمل بالمطلقات وأبقي الإطلاق على حاله اتجه القول بثبوت الحكم في مطلق حقوق الناس، فعلى أي تقدير لا مبرر لمقالة المشهور من كون الحكم في باب الأموال دون خصوص الدين، ودون مطلق حقوق الناس.
أقول: بإمكان المشهور أن يأخذوا بجانب المقيد فيقيدوا بذلك إطلاق المطلقات ويتوسعوا من الدين إلى مطلق الأموال بقرينة رواية عبد الرحمان بن الحجاج الواردة في قصة درع طلحة (2). فتكون هذه الرواية قرينة على أن المنظور من الدين في روايات الدين هو الدين بما هو مال. أما ما قد يقال: - من أن إشكال علي (عليه السلام) على شريح بقبول رسول الله (صلى الله عليه وآله) شاهدا واحدا مع اليمين ليس إشكالا عليه بلحاظ المورد وهو قصة الدرع، وإنما هو إشكال عليه بلحاظ ما ادعاه من أنه لا يقضى بشاهد واحد وإن كان عمله في المورد صحيحا - فهو خلاف الظاهر.
وبالإمكان أن يقال أيضا - دفاعا عن المشهور بعد فرض العمل بالمقيد -:
إن العرف يتعدى من الدين إلى سائر الأموال لعدم تعقل العرف الفرق، اللهم إلا أن يقال: إن احتمال الفرق موجود ولو من باب أن إقامة البينة في الأعيان الخارجية